هل من أحدث بين التسليمتين صلاته صحيحة؟.. الموقف الشرعي

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن التسليمة الأولى في الصلاة تُعتبر من الأركان الأساسية، ولا تُقبل الصلاة بدونها، بينما تُعد التسليمة الثانية من سنن الصلاة، وليست فرضًا.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن من ينتقض وضوؤه بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، حيث أكد الشيخ ممدوح أن الصلاة في هذه الحالة تظل صحيحة؛ لأن التسليمة الأولى كافية لصحة الصلاة، حتى وإن بَطُل الوضوء قبل التلفظ بالثانية.

وأوضح أمين الفتوى أن نية التسليم تختلف باختلاف وضع المصلي، فالإمام ينوي بالسلام أن يُسلم على المصلين خلفه وعلى الملائكة عن يمينه ويساره، أما المأموم فينوي رد السلام على الإمام والمصلين بجانبه وكذلك الملائكة، بينما ينوي المصلي المنفرد السلام على الملائكة والصالحين من المؤمنين.

حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة 

أما بخصوص حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة، فقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والذي رواه عدد من المحدثين كأبي داود والترمذي وابن ماجه.

وفي رده على سؤال حول الجدل القائم في بعض المساجد حول عدد التسليمات في صلاة الجنازة، أكد الدكتور علام أن الفقهاء متفقون على وجوب التسليمة الأولى، لكنهم اختلفوا في الثانية؛ فالحنفية يرون وجوبها مثل الأولى، في حين يعتبرها المالكية والشافعية والحنابلة سنة وليست فرضًا.

وأشار إلى أن هناك روايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلم تسليمتين في صلاة الجنازة، ومنها ما جاء في "صحيح مسلم" عن أبي معمر، حين قال إن أميرًا بمكة كان يسلم مرتين، واستدل عبد الله بن مسعود بأن النبي كان يفعل ذلك أيضًا. وقد علّق الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن هذا يُعتبر دليلاً على رأي الشافعية والجمهور بأن التسليمتين سُنة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق