هل يُنهي حكم الإيجارات العقود القديمة للسكنى؟.. خبير قانوني يوضح

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد الخبير القانوني خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العقود التي تم إبرامها وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار”، أوضح حنفي، أن الحكم لا يمس أيضًا الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، مثل المحلات التجارية وغيرها.

وأشار حنفي إلى أن الحكم الصادر يخص حصريًا العقود القديمة التي تم تحريرها بناءً على القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق تحديدًا بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

وشدد على أن المشكلة الأساسية في هذه العقود القديمة تكمن في ثبات القيمة الإيجارية المنخفضة جدًا على مر السنين، وليس في مدة الإيجار أو الامتداد القانوني للعقد.

إنهاء العلاقة الإيجارية

ونوه النائب البرلماني السابق إلى أن أي قانون جديد ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه العقود القديمة بعد فترة محددة (مثل 5 سنوات) يتعارض بشكل صريح مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002.

وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية ينص بوضوح على امتداد عقد الإيجار لصالح الزوجة أو الأولاد الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين المؤجرة.

وأشار خالد حنفي إلى أن هذا الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة قد يمتد ليشمل الجيل الثاني من المستفيدين، طالما استمر أحدهم في الإقامة داخل العين المؤجرة.

وشدد الخبير القانوني على أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت بالفعل مسألة تحديد من له الحق في البقاء في هذه العقارات من خلال إصدار 39 حكمًا قضائيًا سابقًا.

" frameborder="0">

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق