المستشار عماد سامي: قانون الإيجارات القديم هناك رؤية جديدة لوضع حد للجدل وتحقيق العدالة

صدي العرب 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة يصطدم بشكل مباشر بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يثير تساؤلات هامة حول مدى دستوريته.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، والصادر في 9 نوفمبر 2024، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المحكمة حددت بداية سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي.

وأكد رئيس قطاع الشؤون العربية، أن المحكمة لم تتطرق في حكمها الأخير إلى مسألة الإخلاء أو امتداد العقود، بل اقتصرت فقط على عدم دستورية تثبيت الأجرة، وهو ما يدل على حرص المحكمة على مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بمصلحة المواطن.

وأشار المستشار عماد سامي أن العلاقة بين المالك والمستأجر شهدت تطورًا كبيرًا عبر التاريخ، موضحًا أن أول قانون صدر في هذا الشأن كان عام 1920، والذي حدد قيمة الإيجار وفق أسعار عام 1914 مع زيادة بنسبة 50%، ومنع إخراج المستأجر إلا بحكم قضائي.

وتابع أن القانون تطور خلال الحرب العالمية الثانية وثورة يوليو 1952، حيث تم تثبيت الإيجارات ومنع زيادتها، إلى أن صدر قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي نص على تثبيت القيمة الإيجارية بنسبة 7% من قيمة الأرض، مع زيادات تدريجية في العقارات غير السكنية.

وأوضح سامي أن القانون رقم 4 لسنة 1996 جاء ليمنح حرية التعاقد بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه نص على انتهاء العقد بانتهاء المدة المحددة، مع إمكانية تجديده بالاتفاق، واحتوى على أحكام واضحة بشأن الزيادة السنوية.

وحول أحكام المحكمة الدستورية السابقة، قال المستشار سامي إن المحكمة أصدرت عددًا من الأحكام المفصلية، أبرزها الحكم رقم 70 لسنة 18 ق، الصادر في 2002، والذي نص على أن امتداد عقد الإيجار يكون لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي.

وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضًا الحكم رقم 116 لسنة 118 ق، في أغسطس 1997، والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة دون اشتراط الإقامة لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك.

كما أشار إلى أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لا تزال محل جدل، حيث تنص على بقاء عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر إذا كان يقيم معه زوجته أو أولاده أو والديه، موضحًا أن تلك النصوص خضعت لمراجعة قضائية متعددة.

وأكد على ضرورة مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجارات، مشددًا على أن هذه الأحكام ملزمة للمشرّع ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد أي تشريع جديد.

ودعا إلى أن يقتصر مشروع تعديل القانون في المرحلة الحالية على معالجة مسألة الأجرة فقط، من خلال زيادات تدريجية تحقق التوازن دون المساس بحق البقاء أو التسبب في أزمة اجتماعية، مشيرًا إلى أن مقترحه يتضمن:

رفع القيمة الإيجارية إلى 20 مثل القيمة الحالية بحد أقصى 1000 جنيه شهريًا للإسكان الفاخر، ورفعها إلى 10 أمثال القيمة الحالية بحد أقصى 500 جنيه للسكان المتوسط والريفي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% للإسكان للفاخرة و10% للإسكان المتوسط والريفي.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار، يجب أن يكون هناك مراعاة، لما ينفقة المستأجرين إبان تحرير عقود الإيجار على الوحدات المستأجرة أو لما سددوة من خلو رجل وكان يوازي قيمة الأرض أنذاك ، ولنضع في الإعتبار أن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد على الطرفين خاصة وأن أغلب المستأجرين القدامى يعيشون على المعاش فى ظل متطلبات الحياة الصعبة والعلاج .

واختتم المستشار عماد سامي تصريحه بالتأكيد على أهمية إنشاء صندوق دعم للمستأجرين غير القادرين، بهدف تخفيف عبء الزيادات الجديدة، وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر، دون أن يتسبب ذلك في أزمة سكنية أو اجتماعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق