أزمة زيادة الرسوم القضائية تجدد الصراع بين جناحي العدالة.. نسبة الإضراب عن حضور جلسات الجنايات وصلت 70% من المحامين.. والنقابة تدعو إلى جمعية عمومية لقول الكلمة الأخيرة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستمر تصعيد نقابة المحامين، ضد زيادة الرسوم القضائية من المحاكم الإستئناف بقيمة 10%، من خلال وقف توريد الرسوم لمدة أيام يحددها مجلس النقابة شهريا، منذ ابريل الماضي، بالإضافة إلى عدد من الوقفات السابقة.

وينظم رسوم التقاضي أمام المحاكم المصرية تشريع «الرسوم القضائية» الصادر عام 1944، وأدخل البرلمان المصري تعديلات على نصوصه، كان آخرها في مايو عام 2017.

ورغم أن القانون نص على رسوم محددة في عملية التقاضي، فإن هناك رسومًا إضافية يفرضها رؤساء المحاكم، مثل رسوم المراجعة، وهو ما أعلنته محاكم الإستئناف في مارس الماضي وأشعل غضب المحامون.

وأوضح عبدالحليم علام، نقيب المحامين،  أن الرقمنة من المفترض أن تستهدف تقليل الجهد، والمال، والوقت، وليس تحميل المواطنين بأعباء إضافية بعد زيادة الرسوم بصورة مبالغ فيها.

نسبة إضراب المحامين بلغت 70 %

من ناحيته قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أبو بكر ضوة، إن نسبة إضراب المحامين عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية في 18 و19 ابريل الجاري  بلغت 70 %، وذلك في يومه الأول الأحد، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

بداية الأزمة.. نص قرار الإستئناف

في مطلع مارس الماضي أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%، وتم نشر هذا القرار على حسابات المحامين والصفحات القانونية على فيسبوك، لم نتحصل على نسخة منه يبدو أنه كان تعميم تم نشره بالمحاكم.

وبموجب القرار الجديد الذي حدد توقيع رئيس المحكمة عليه موعد سريانه بداية من مطلع الشهر الجاري، زاد المقابل المادي لـ33 خدمة تقدمها المحكمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت رسومها من 55 جنيهًا إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا بعدما كانت 230 جنيهًا.

كما زاد المقابل المادي لخدمات من بينها إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، لتصبح قيمة الرسم فيها 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم إيداعها أو تصويرها.

وشملت الزيادات الجديدة خدمة التصوير الضوئي للقضايا الجنائية والتي باتت تتم مقابل 5.5 جنيه لكل ورقة، وكذلك خدمة الحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات والتي باتت تقدم مقابل 22 جنيهًا عن كل ورقة من الحكم أو المحضر.

محكمة المنصورة هي من فرضت للمرة الأولى

و يونيو 2021 سبق وفرضت محكمة المنصورة، للمرة الأولى مقابلًا ماليًا نظير خدمات المسح الضوئي لدعاوى الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية، وجعلتها إجبارية حيث لا يمكن إيداع الدعاوى إلا بعد سدادها.

حيث شملت الرسوم الاجبارية التي فرضتها محكمة المنصورة خدمات الصور المميكنة، مثل استخراج صور الأحكام والصحف وتقارير الخبراء، تحت مسمى “رسوم الاطلاع” أو “رسوم الخدمات المميكنة”.

كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم سابق بعدم قبول دعوى إلغاء قرار تحصيل رسوم اطلاع إضافية أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم السابق بإلغاء قرار مماثل يتعلق بنيابات الأسرة بالمنصورة يشمل الموضوع ذاته.

ردًا على ذلك، أقام محامو المركز دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للطعن على قرار زيادة هذه الرسوم، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، رغم اختلاف الخصوم وموضوع الدعوى.

وطعن محامو المركز، بينهم وائل غالي ومحمد محمود عطية وأحمد سيد رضوان، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري. 

أكد المركز أن هذه الرسوم الإضافية تشكل قيدًا على الحق في التقاضي ولم يرد بها نص في القانون، مما يخالف المادة 68 من الدستور، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يخلو من نص يخول رئيس المحكمة هذا الحق.

وأوضح المركز أن المواطنين يتحملون مبالغ طائلة تثقل كاهلهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، رغم رغبتهم في تحسين مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز.

محاولة من علام لاحتواء الأزمة ونزع فتيلها

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وفي نهاية ابريل حاول مجدي علام، نقيب المحامين، احتواء الأزمة قبل اتخاذ أي اجراء تصعيدي اخر عقب امتناع النقابة في ذات الشهر عن توريد الرسوم لمدة ثلاث أيام، وإبان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب الذي حاز على اهتمام الجميع، لفت النظر إلى أن احتواء زيادة "الرسوم القضائية" ونزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري، بحسب وصفه.

جاء هذا قبل أن تعلن المحاكم الجنائية أيضا رفع الرسوم، كان الأمر ما زال منضوي على قرار زيادة الرسوم من المحاكم الاستئنافية منتصف مارس الماضي، ووصفها علام بأنها فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي، واصفا هذا القرار ايضا بأنه خروجًا على الدستور والقانون والأطر التشريعية القويمة.

كما طالب علام، بضرورة أن تتدخل أيضا الحكومة ممثلة في وزير العدل، ووزير شئون المجالس النيابية، لحل الأزمة، منوهًا: “في هذا المقام أن أنتهز الفرصة وأطالب الحكومة وجميع المسئولين كل في موقعه بأن يحذو حذو مجلس النواب الموقر، ليتعلم كيف تكون الرؤية والحصافة في التفكير، واختيار أنسب البدائل والوسائل والتوقيت الملائم لاتخاذ القرارات، وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدبر وصولًا إلى أفضل الحلول”.

وعلق: “لو كان التسرع والجنوح عن قواعد المشروعية نهجنا في اتخاذ القرارات – كما حدث للأسف في هذه الأزمة – لما كان لمشروع قانون بأهمية قانون الإجراءات الجنائية أن يرى النور، إلاّ أن جموع محامين مصر كلهم ثقة في أن مؤسساتنا التشريعية وقيادتنا السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون.

التصعيد يعود من جديد

من الواضح أنه لم يتم الالتفات لطلب "علام" في احتواء تلك الأزمة خاصة بعد تنفيذ عدد من الوقفات أمام مقر النقابة العامة وفي الفرعيات.

وفي أول ابريل الماضي تم عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

ولكن  الاجتماع انتهى إلى إصدار بيان أكد فيه مجلس نقابة المحامين أن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة "مخالف للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم".

ليعود علام ويعلن من جديد في 17 مايو عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من الأحد 18 مايو.

حالة التصعيد لم تأتي فجأة وجاءت كمواصلة بعد الامتثال لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما ترفضه النقابة وتعده بالمخالفة للدستور والقانون.

حقوق المواطنين أيضا

في لقاء صحفي كانت نبرة "علام" واضحة للإحتجاج على زيادة الرسوم وجاء الحديث ليتسع ويشمل حقوق المحامين والمواطن أيضا.

وقال: “لسنا ضد التطوير في كافة مؤسسات الدولة، وكان لنا دورٌ فاعلٌ في دعم الدولة في العديد من المواقف، إلا أن رفضنا لزيادة الرسوم القضائية، لأنها تحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فضلًا عن أن فرضها جاء دون غطاء تشريعي.”

حيث وصف علام الأمور التصعيدية بأنها ليست عداوة، مستكملا نحن لسنا ضد أحد ولسنا أعداء لأي سلطة، ولكننا أطراف تشاركية يجب أن يتم أخذ رأينا في أي قرار، قائلا: بدأنا في نقابة المحامين ولن نتراجع في أخذ حقوق أعضاءنا وحقوق المجتمع.

كما تسائل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنه على أي أساس قررت محكمة الاستئناف فرضها تلك الرسوم، وعلى أي أسس تم وضعها ونحن شركاء مع السلطة التشريعية بما يكفله الدسور الذي أكد على أن المشاركة الدستورية للممحامين مع شركاءهم في العملية القضائية.

ووصف "علام" أن تلك القرارات أحادية الجانب، قائلا:  وأنا لدي 500 ألف محامي في كل ربوع مصر، أين العدالة، هل المحكمة تخصك لوحدك وأنا علي السمع والطاعة وممنوع علي الاحتجاج".

مشكلة الرسوم ليست الأزمة الوحيدة

لم تكن مشكلة الرسوم هو الأمر الصدامي الوحيد ة مع شركاء السلطة القضائية، فعلى ليس مشكلة الرسوم وحدها، فبحسب ما أعلنه "علام" في ذات المؤتمر صحفي،  قائلا: اموالنا في وزارة العدل لا نعلم عنها شيء، ونتحصل على جزء منها بصعوبة ولا نعلم حجمها أو قيمتها أو كيف يتم توزيعها، أو كم عدد القضايا التي رصدت في كافة المحاكم وكم عدد الدمغات التي تم تحصيلها، كل تلك الأسئلة لا نعلم عنها شيء. 

إحالة المخالفين للتأديب

وأكدت نقابة، في بيان الاعلان اليوم، على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، مشددة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

ولم تكن تلك المرة الأولى ففي أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الماضي، كان قرار مجلس النقابة الامتناع عن توريد الرسوم وكلَّف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية.

وتابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

21 يونيو.. جمعية عمومية

أعلن مجلس نقابة المحامين، والذي يعد في حالة انعقاد دائم منذ 8 مارس، عن  دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

كما تمت دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

أزمة سابقة مع المالية

لم تكن تلك الأزمة الأولى للمحامين مع الرسوم، فهناك أزمة ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية  التي أشعلت غضب لمحامين، وشهدت جولات وصولات اعتراض ما بين الامتناع والإضرابات الجزئية والوقفات في القاهرة والنقابات الفرعية.

 حيث  بدأت الأزمة منذ أن وقع نقيب المحامين السابق سامح عاشور يوم 29 مارس 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين.

وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيها عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.

وتأتي هذه الضريبة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

ومن المعروف أن البروتوكول المعمول به بين نقابة المحامين ووزارة المالية والضرائب ينتهي بعد عام من توقيعه، فقام النقيب السابق لنقابة المحامين سامح عاشور بتوقيع بروتوكول آخر في 16 سبتمبر 2018 ساري لمدة سنة؛ وتم الإبقاء على نفس المبالغ التي تم الاتفاق عليها في البروتوكول السابق: على سبيل المثال: الدعاوى أمام المحاكم الجزئية 20 جنيه.

وجدده النقيب الذي تلاه رجائي عطية، وهكذا أصبح أمرا واقعا يصدر في الكتاب الدوري لوزارة المالية.

وأضاف الكتاب الدورى أن وزارة العدل طبقًًا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل ضريبة الجدول وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك من المحامين عند تقديمهم صحف الدعاوى والطعون لقيدها وعلى اقلام كتاب المحامى تسليم المحامى إيصالات بالمبالغ التى يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى مع ارسال كشف باسماء المحامين موضحا به رقم التسجيل الضريبى وارقام الدعاوى وغيرها من البيانات فى موعد غايته الاسبوع الاول من كل شهر الى قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) والكائن مقره برج المحمودية – صقر قريش – طريق الاوتوستراد – المعادى.

وأوضح الكتاب الدورى أنه لا تفرض الضريبة على الخدمات التى يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التى يقدمونها للمكتب التابعين له على ان يطبق عليهم قواعد البروتوكول عن الخدمة المستقلة التى يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.

وأشار الكتاب الدورى إلى سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة (دخل وقيمة مضافة) وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

نجاح في عدم إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية

صدر قرار من وزارة المالية بشأن إلزام المحامين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من بداية شهر مايو 2023

وتفاجأ المحامون في العاشر من نوفمبر عام 2022، بخضوعهم وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022. 

أقام مجدي علام  نقيب المحامين، وعدد من المحامين، عدد من الدعاوى، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.

أشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر في سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويًّا بسداد ضريبة على الدخل، وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

 وتابعت الدعوى: “وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية”.

وبعد خمسة أشهر من المفاوضات وتحديدا في يوم الثالث عشر من أبريل 2023، أصدرت مصلحة الضراب المصرية بيانا أكدت فيه أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

فهل ينجح المحامون تلك المرة في اسقاط تلك الزيادة في الرسوم؟.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق