منها “امتناع صرف المستحقات لـ 60 يوماً”، حالات وقف الدعم النقدي

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صُدق مؤخرًا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي حدد مجموعة من الضوابط الجديدة لإيقاف صرف الدعم عن المستفيدين، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبحسب القانون، يتم وقف صرف الدعم النقدي في حال امتناع الفرد أو الأسرة المستفيدة عن سحب مستحقاتهم لمدة شهرين متتاليين، في هذه الحالة، تُخطر الإدارة المختصة الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا لدراسة الوضع ميدانيًا، وتقديم تقرير إلى لجنة الدعم لاتخاذ قرار بوقف الصرف أو استمراره خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا أخرى.

ويمنح القانون الحق للمستفيد أو الأسرة المتضررة في تقديم تظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار وقف الدعم، سواء عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على سقوط الحق في الدعم النقدي إذا لم يتم صرفه خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، إلا في حال تقديم عذر تقبله الجهة الإدارية، وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

ويهدف القانون إلى تطوير شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من خلال ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، مع ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة.

ويعزز القانون منهج “الاستثمار في البشر”، حيث يشترط على الأسر المستفيدة الالتزام برعاية صحة الأطفال في مراحلهم الأولى وتعليمهم، إلى جانب صحة المرأة، بما يساهم في تحسين مؤشرات التنمية وتكافؤ الفرص في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتمكين المجتمعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق