"مجلس بوعياش" يفحص "المسطرة الجنائية" بمذكرة من 100 توصية

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

خصّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروعَ القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بمذكرةٍ تضمّنت أكثر من 100 توصية، 79 منها عبارةٌ عن توصيات خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة ضمن هذا المشروع، في حين تتناول 24 توصية قضايا بنيوية إستراتيجية لم يشملها النص.

وأوصى المجلس ضمن مذكرته بـ”الإبقاء على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في شأن الجرائم الماسة بالمال العام وإلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية محددة”، في حين طالب في ما يتعلق بالمادة السابعة من مشروع القانون ذاته بـ”إلغاء شرط الإذن المسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص لضمان استقلالية الجمعيات في التقاضي”.

كما دعت المؤسسة ذاتها إلى “إلغاء شرط الاعتراف بالمنفعة العامة كشرط مسبق لتدخل الجمعيات كطرف مدني واستبداله بمعيار الأهلية القانونية، بحيث يسمح لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية التي ينص قانونها الأساسي على الدفاع عن الفئات المتضررة بالتقاضي دون الحاجة إلى الحصول على صفة المنفعة العامة، ما يضمن مشاركة جمعيات أكثر تخصصا وخبرة في القضايا ذات الصلة”.

الصلح وإجراءات التحقيق

أوصى المجلس ذاته أيضا بـ”التنصيص ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية على ألا يتم إتلاف أي وسيلة من وسائل الإثبات إلا بعد موافقة قاض حكم، مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية، ومن جملتها الاحتفاظ بنسخة من الدعامة المادية لإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة”.

أما بخصوص قضية الصلح بين الأطراف فطالب المصدر ذاته بـ”التنصيص على حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح في قضايا العنف الجنسي والجسدي”.

وبخصوص منطوق المادة 83 من مشروع القانون ذاته أوصى الـ”CNDH” بجعل التحقيق إجباريا في كل الجنايات واختياريا في الجنح، ما لم ينص القانون على إلزاميته بنصّ خاص في الجنح، مع تأكيده كذلك على مسألة “حصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعلا وفي الجنح دون الجنايات”؛ كما لفت انتباه المشّرع إلى “ضرورة إحداث مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال لمراقبة شرعية الاعتقال”.

وحثت المؤسسة الاستشارية المذكورة على حذف المواد من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفقرتين الأخيرتين من المادة 430 المتعلقة بعقوبة الإعدام، مع تنظيم الحق في التعويض عن الخطأ القضائي بشكل مستقل عن مسطرة المراجعة، داعية أيضا في السياق نفسه إلى “توسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية بالتنصيص على نشر حكم البراءة أو عدم المتابعة أو الحكم القاضي بالتعويض عن الحكم القضائي”.

التفتيش والإشعار

أوصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنظيم تفتيش الأشخاص من خلال التنصيص على أنه “لا يجوز إلا إذا كان ضروريا ولم تكن هناك وسيلة تقنية تغني عن اللجوء إليه (مثلا الكشف عن طريق الأشعة السينية أو السكانير)؛ فضلا عن استحضار رضا الشخص الذي يراد تفتيشه، وأن يكون ذلك من طرف طبيب أو شخص له دراية مهنية بما يضمن احترام كرامة الشخص وعدم تعريضه للأذى”.

وفي ما يخص “الحق في إشعار الأقارب أو طرف ثالث” دعت المذكرة التي تم تقديمها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، إلى تعديل مقتضيات المادة 67 من القانون ذاته بالتنصيص على إشعار الضابطة القضائية عائلة الموقوف أو من يعينه لذلك، ما لم يعترض هذا الأخير أو محاميه صراحة، وذلك فور وضعه تحت الحراسة النظرية.

على صعيد ثان دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “تدقيق مقتضيات المادة 290 من المسطرة الجنائية بالتنصيص على أن حجية محاضر الشرطة القضائية تنصرف إلى ما عاينه ضابط الشرطة القضائية أو من أنجز بنفسه، لا إلى أو عدم صحة ما تلقاه من تصريحات تُبقي للقاضي سلطة تقديرية للتأكد من مطابقتها الحقيقة”.

كما أوصى المجلس بـ”حذف التعديل الوارد في المادة 84 والإبقاء على حق قاضي التحقيق في توجيه التهمة لأي شخص له علاقة بتلك الوقائع بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، ولو لم يكن مذكورا في الملف المحال عليه، دون الرجوع إلى النيابة العامة وأخذ رأيها في قرار المتابعة الذي اتخذه”.

الترجمة وتسليم الأفراد

نادى المجلس أيضا بتعديل صياغة المادة 318 من النص المذكور وإلزام المحكمة بتعيين ترجمان تلقائيا حتى في الحالة التي يكون فيها الضحية أو المطالب بالحق المدني يتكلم لغة غير مفهومة، مع ترتيب البطلان في حالة الاستماع إلى المعني بالأمر بدون ترجمة.

وخص “مجلس بوعياش” المواد التي تتحدث عن تسليم الأفراد لدول أجنبية (المواد من 718 إلى 745) بتوصيات، إذ طالب في هذا السياق بـ”إضافة حالة وجود خطر جدي للتعرض للاختفاء القسري إلى قائمة الأسباب التي تمنع موافقة المملكة المغربية على التسليم، مع إتاحة الحق في الطعن في قرار التسليم”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق