أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الموظف الذي يُحبس على خلفية حكم جنائي ثم يُجري تصالحًا مع المجني عليه، يحق له العودة إلى عمله طالما زالت الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
وأوضحت الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بموجب المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مما يوقف تنفيذ العقوبة، ولا يُرتب إنهاء خدمة الموظف ما دام الحكم لم يعد قائمًا ولم تتحقق شروط إنهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وشددت الإدارة على الفصل بين العزل كعقوبة جنائية، وإنهاء الخدمة كإجراء إداري، موضحة أن لكل منهما ضوابطه القانونية الخاصة، مستندة إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 957 الصادرة في 16 مايو 2020، التي أكدت أن التصالح يُنهي الآثار الجنائية ويحول دون إنهاء خدمة الموظف، مع تحميل الجهة الإدارية مسؤولية إعادته للعمل.
جاء ذلك في إطار موافقة الإدارة على إعادة موظف بهندسة طرق مطاي بمحافظة المنيا إلى عمله، بناءً على طلب من مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا، بعد دراسة حالته تفصيلًا.
وتعود الواقعة إلى حبس الموظف وليد يحيى محمد في القضية رقم 11419 لسنة 2021 جنح بني مزار، بتهمة تبديد، حيث صدر حكم بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مالية، وتم تنفيذ الحبس في 15 يناير 2024، قبل أن يتم إخلاء سبيله في 4 فبراير 2024 عقب تصالح رسمي موثق أمام النيابة العامة في 29 فبراير 2024، مما أدى إلى وقف تنفيذ العقوبة.
وفي ضوء الدراسة القانونية التي أجراها الجهاز، تمت الإشارة إلى أن المادة 64 من قانون الخدمة المدنية نصت على إيقاف الموظف عن العمل أثناء الحبس مع تنظيم صرف الأجر، فيما حددت المادة 69 شروط إنهاء الخدمة عند صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
لكن مع التصالح وزوال الأثر الجنائي للحكم، وفق المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، أصبح من حق الموظف العودة إلى عمله دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهاء خدمته.
واستند الجهاز كذلك إلى الطعن رقم 1316 لسنة 16 قضائية، الذي يفرق بين العزل الجنائي وإنهاء الخدمة الإداري، مؤكدًا أن إعادة الموظف إلى عمله واجب قانوني تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية المعنية، تنفيذًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
0 تعليق