تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
وتقدم دفاع المتهم باستئناف على حكم حبسه، وحددت المحكمة المختصة، 14 يناير الماضي لنظر أولى جلسات استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح أكتوبر، حبس مالك مستشفى شهير بأكتوبر، سنتين على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.
ارتكاب أفعال مخلة
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
0 تعليق