قانون الإيجار القديم.. تفاصيل المادة 7و8 وألية الزيادات والإخلاء والحصول على وحدات بديلة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتضمن المشروع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، ووضع آليات واضحةللإخلاء، وتحديد مدة سريان العقود.

إلى جانب منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

ووفقا للمادة (7) :


يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها


ووفقا للمادة (8) :


تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق