تفاصيل مشروع قرار الحركات الانتقالية

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترط مشروع قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي وزارته، سنتين من الأقدمية، مع حصر العملية بالنسبة لموظفي مدارس الريادة داخلها.

وحسب مسودة مشروع القرار ذاته، طالعته هسبريس، فإنه يشترط على أطر التدريس من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والمبرزين للتربية والتكوين الراغبين في الاستفادة من الحركة الانتقالية المنظمة سنويا، أقدمية سنتين دراسيتين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

وينطبق الأمر ذاته على باقي أطر الوزارة من مستشارين ومفتشين في التوجيه التربوي، ومستشارين ومفتشين في التخطيط التربوي، ومفتشي الشؤون المالية والممونين ومختصي الاقتصاد والإدارة، وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، والمساعدين التربويين.

وبالنسبة للممونين ومختصي الاقتصاد والإدارة، أوضح المصدر أن الحركة الانتقالية مفتوحة لمزاولي هذه المهام لأول مرة مع إعطاء الأولوية في شغل مناصب التسيير للممونين ثم لمختصي الاقتصاد والإدارة، مع الإعفاء من شرط أقدمية سنتين للأطر المزاولة لمهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي الذين أغلقت مؤسساتهم.

ومنح مشروع القرار المترشح من أطر التدريس الراغب في الحركة الانتقالية طلب 15 منصبا من بين المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إليهما معا، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية.

ويُعتمد العدد ذاته بالنسبة لجميع المترشحين مع اختلافات في تحديد الأفضلية.

وبخصوص نقط الامتياز الخاصة بالحركات الانتقالية وقيمتها عشر نقط، ظهر أنها تمنح للموظفات والموظفين العاملين بمؤسسات الريادة الذين لا يمكنهم الانتقال للعمل إلا بهذه المؤسسات فقط، وذلك عن كل سنة شاركوا فيها في الحركة الانتقالية ولم يستفيدوا منها.

وتمنح العشر نقاط أيضا للموظفة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها، شريطة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة بالمديرية الإقليمية التي ترغب في الانتقال إليها.

كما تمنح العشر نقاط لفائدة الموظفة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها، شريطة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة، وكذلك لفائدة الموظف المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم عن 18 سنة.

ويشترط على الموظف والموظفة صاحبيْ الطلب المزدوج للانتقال خارج المديرية التي يعملان بها، تقديم عقد زواج للاستفادة من نقاط الامتياز العشر.

ويمنح مشروع القرار 15 نقطة امتياز لكل من المتزوج بربة بيت، والموظف غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوج أو الزوجة مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة عقد الزواج، والموظف في وضعية إعاقة مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة تثبت إعاقته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق