قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع صدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال، يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء، وذلك في رده على سؤال حول حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه، فله أن يوكل غيره به".
وأوضح: "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة. فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف: "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
واستدرك: "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق