ننشر حيثيات حكم المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" بالبحيرة

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حصلت جريدة "الفجر" علي حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 كلي وسط دمنهور، ضد "ص.ك.ج" 79 عاما، المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" 5 سنوات، بمدرسة خاصة بدمنهور بالبحيرة، وتم الحكم فعليه بالسجن المؤبد في أولى جلسات القضية يوم 30 ابريل الماضي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.

وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.

وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.

كما تابعت: حيث إن القضاء من بعد إلا يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانًا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة، شهدت علي مدار عام كامل، تحقيقات موسعة في قضية هتك عرض طفل داخل احدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حتى صدر حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم.

واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام، بالإضافة إلي حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدوا بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل.

حيث حضرت الأسرة والطفل مرتديًا قناع سبايدر مان ومعهم العشرات من الأهالي، حاملين صور ولافتات تُطالب بأقصى العقوبات على المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور بهتك عرض طفل 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حتى لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

البحيرة

IMG-20250512-WA0027
IMG-20250512-WA0027
IMG-20250512-WA0028
IMG-20250512-WA0028
IMG-20250512-WA0036
IMG-20250512-WA0036
IMG-20250512-WA0025
IMG-20250512-WA0025
IMG-20250512-WA0037
IMG-20250512-WA0037
IMG-20250512-WA0026
IMG-20250512-WA0026
IMG-20250512-WA0031
IMG-20250512-WA0031
IMG-20250512-WA0032
IMG-20250512-WA0032
IMG-20250512-WA0029
IMG-20250512-WA0029
IMG-20250512-WA0030
IMG-20250512-WA0030
IMG-20250512-WA0023
IMG-20250512-WA0023
IMG-20250512-WA0034
IMG-20250512-WA0034
IMG-20250512-WA0035
IMG-20250512-WA0035
IMG-20250512-WA0024
IMG-20250512-WA0024
IMG-20250512-WA0033
IMG-20250512-WA0033
IMG-20250512-WA0001
IMG-20250512-WA0001
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق