تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة (19/ فقرة أولى) ، من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
شروط إدارة الصيدلية
حيث تنص المادة (19/ فقرة أولى)، أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
0 تعليق