أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها ضد المتهم صبري. ك، بهتك عرض الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا بواقعة ياسين طفل دمنهور، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد، نظرا لكون المجني عليه طفلا، عملا بحق المحكمة المقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيثيات الحكم على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالمؤبد
وذكرت حيثيات الدائرة الأولى جنايات دمنهور في حكمها ضد المتهم ص.ك، بهتك عرض الطفل ياسين بدمنهور، في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، أن المتهم حقق رغبته الجنسية الدنيئة محاولا إدخاله به حتى قضى شهوته الجامحة مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثة سن الطفل، خارجا بفعلته عن الطبيعي للفطرة البشرية، وذابحا بجرمه طفولته، ناهشا عرضه عمدا في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي المرفق، بأنه لم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته، ومن ثم فإن ما نواه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمة هتك العرض بالقوة، والتي جرى نصها على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
كما جاء في حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بدمنهور، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد، نظرا لكون المجني عليه طفلا، عملا بحق المحكمة المقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
الاعتداء على الطفل ياسين
وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه، إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.
وإن القضاء من بعد إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستمدة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
0 تعليق