أيام ويبدأ الذهاب لبيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج هو الإحرام، وهو الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس.
وقبل الإحرام يستحب الامتثال بالسنن وهي أمور مستحبة حتي يتجهز المسلم للوقوف بين يدي الله عز وجل طاهر البدن نظيف الثياب يؤدي مناسك الحج بخشوع واتقان ، وهي كالتالي:
- اغتسال البدن كاملا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اغتسل لإحرامه، والاغتسال عند الإحرام واجب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم، أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة: أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والأصل في ذلك الاغتسال يعني التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة، وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء.
يستحب لمن يحرم الاغتسال، وقص شئ من الشعر مثل شعر الشارب والإبط والعانة.
ولابد من التجرد من المخيط قبل الإحرام، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عليه عادة الرجال بلبسه.
والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام، فهو واجب، ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة، صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.
فإذا أتم هذه الأعمال، فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات.
أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالصحيح أنه ليس للإحرام، صلاة بعينها، لكن إن صادف وقت فريضة، أحرم بعدها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أهلّ دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته.
ولك أن تختار أن تحرم بما شاء من النسك الثلاثة، وهي: التمتع، والقران، والإفراد:
فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى.
وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، لأدلة كثيرة.
فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك، لبى عقب إحرامه؛ فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ويكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.
0 تعليق