الثلاثاء 27 مايو 2025 | 04:42 صباحاً

قرض المشروعات الصغيرة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات من البنوك أو الجمعيات لا يعد من القروض المحرمة شرعا، ولا يعامل من يحصل عليه معاملة "الغارمين"، ما دام التمويل قائمًا على دراسة جدوى واضحة، وشروط معلومة ومعلنة مسبقا.
جاء ذلك في رده خلال برنامج «فتاوى الناس»، الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة «الناس»، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول جواز اعتبار من يحصل على تمويل من بنك أو جمعية ضمن فئة الغارمين، خاصة إذا لم يجد دعمًا من أهل الخير أو المؤسسات الخيرية.
وأوضح «وسام» أن هذا النوع من التمويل لا يدخل ضمن القرض بالمعنى الفقهي التقليدي، بل هو عقد تمويلي بين طرفين، يقدم فيه التمويل مقابل نشاط اقتصادي، حيث يعرض الشخص دراسة جدوى لمشروع أو حرفة، وتقوم الجهة الممولة بمنحه مبلغًا محددًا ولمدة زمنية معلومة، بما يخرجه عن دائرة الربا المحرّم أو الدَّين الاستهلاكي الذي ينشأ عن عجز أو حاجة.
وأضاف أمين الفتوى أن مجرد إطلاق كلمة "قرض" في المصطلحات المعاصرة لا يغير من حكم المعاملة، فالعبرة بحقيقتها، لا بتسميتها، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، لا ينطبق على هذا النوع من التمويل، لأنه تمويل استثماري تنموي يهدف إلى دفع عجلة الإنتاج، لا إلى الاستغلال أو الربح غير المشروع.
وأشار إلى أن القرض الحسن – وهو القرض الخالي من أي عائد أو فائدة – يقتصر غالبا على جهات ذات طابع اجتماعي، مثل بنك ناصر الاجتماعي، الذي يجمع بين الأداء الخيري والوظيفة المصرفية، بينما أغلب البنوك لا تمارس هذا النوع من القروض بصورته المتعارف عليها فقهيا.
واختتم الشيخ أحمد وسام حديثه بالتأكيد على أن تمويل المشروعات متى التزم بالضوابط الشرعية والمصرفية، يعد جائزا، ولا يعامل صاحبه كغارم، لأنه لم يستدن لأغراض استهلاكية أو شخصية، بل سعى إلى العمل والإنتاج وتحقيق الكفاية، وهذا مقصد شرعي أصيل تدعمه الشريعة وتشجع عليه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق