هتدفع كام؟.. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم قبل مناقشته داخل البرلمان

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن يتم مناقشته داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.

حسب منطقتك يا تري هتدفع كام؟.. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم قبل مناقشته داخل البرلمان 

وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم.

وبموجب مشروع القانون، تم تقسيم المناطق إلى 3 فئات، وتحدد القيمة حسب كل منطقة، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

كما أناط مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بالمحافظ المختص والذي تقع فيه العين المؤجرة، بتحديد طبيعة كل منطقة، والتي سيتم بناء عليها وضع حجم الزيادة.

تشكيل لجان حصر في كل محافظة لحصر وحدات الإيجار القديم 

وتنص المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

5 ضوابط في تقسيم المناطق لزيادة القيمة الإيجارية 


(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق