تقدم الدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بطلب إحاطة في مجلس النواب موجها لوزير التربية و التعليم ضد وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط لاتخاذه قرارات عديدة ضد مصلحة الأهالي على حد تعبيره دون الرجوع لأولياء الأمور و قرارات ضد مصلحة الطلبة و المجتمع و ذلك استجابة للشكاوي اليومية.
شكاوى عديدة من أولياء الأمور
وقال محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه تلقى العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن وجود اهمال جسيم في العديد من المدارس، نتج عنه إصابة عدد من الطلاب في وقائع مختلفة في بعض المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالإضافة إلى نشر شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعدي بالضرب على عدد من الطلاب والتلاميذ في مدارس محافظة دمياط.
وكيل تعليم دمياط يرد
ومن جانبه قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إن مديرية التربية والتعليم في دمياط حريصة جدا على التواصل الفعال مع أولياء الأمور والطلاب، وتدعو إلى التواصل معها مباشرةً في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات وتؤكد أن باب مدير المديرية مفتوح دائمًا لاستقبال أولياء الأمور.
تحرير الدقة
وأهابت مديرية التربية والتعليم بدمياط بأولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بالعملية التعليمية، وعدم تداول أي معلومات مغلوطة قبل التحقق من صحتها من المصادر الرسمية.
كما حذرت المديرية من مغبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والتأثير سلباً على سير العملية التعليمية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبار.
وتنص مادة 212 أن لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
0 تعليق