ننشر نص القرار الجمهوري بتخصيص أرض بالبحر الأحمر لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس السيسي قرارا رقـم 232 لسنة 2025 تخصص مساحة 97357٫32 فدان تقريبًا تعادل 408981860م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين  لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة  وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

وجاء نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 232 لسنة 2025 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور  وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979  وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية  وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة  وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة  وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021  وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية  وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء قـرر :

 ( المـادة الأولى ) تخصص مساحة 97357٫32 فدان تقريبًا تعادل 408981860م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

( المـادة الثانية ) تحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل المساحة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار .

( المـادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1446 هـ (الموافق 7 مايــو سنة 2025) . عبد الفتاح السيسى
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق