في عيدهم.. القانون يعاقب كل من يخالف سلامة العامل ويحدد معايير للسلامة المهنية

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنص المادة 209 من قانون العمل على عقوبات ضد مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

عقوبة من يخالف سلامة العامل

وتنص المادة 256 أيضا على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تدابير لتوفير السلامة والصحة

ويتضمن القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية، والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

ومن هذه الاحتياطات والتدابير:
- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق