دعت مبادرة تشريعية جديدة للفريق الحركي بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات ضد الأفراد والجماعات المتورطين في جرائم الهجرة غير النظامية، مُقترحة معاقبة المُغررين بالقصر بغرض هذا النوع من الهجرة بالحبس لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية يصل حدها الأقصى إلى 50 مليون سنتيم ولا تقل عن 10.
وتقّدّم نواب حزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بـ”تتميم وتغيير القانون رقم 02.03 يتعلّق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة”، ينص على إضافة المادة 52 مكرر، تقضي بمعاقبة “كل من غرر بقاصر بغرض الهجرة غير الشرعية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم”.
وترمي المبادرة التشريعية، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، كذلك، إلى إضافة المادة 52 مكررة مرتين إلى القانون المذكور؛ بحيث تنص على معاقبة “كل من يقوم بالدعوة أو الإشادة بالهجرة غير الشرعية، أو تقديم معلومات ترويجية لها، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم”.
ودعا المقترح إلى تغيير وتتميم المادة 1 من القانون، لتقضي بـ”خضوع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادقت عليها المملكة؛ وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، بعد أن كانت المادة تحيل على تلك المنشورة بصفة رسمية.
كما طالبت المبادرة التشريعية بتغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 02.03، لتنضاف إليها فقرة تؤكد “عمل المملكة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل”.
ويقترح نواب حزب الحركة الشعبية إتاحة إمكانية إيواء الأجنبي في أماكن “تراعي جميع الحقوق الإنسانية والاجتماعية المعمول بها دوليا، غير تابعة لإدارة السجون، خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة”، من خلال تغيير وتتميم المادة 34 للتنصيص على ذلك.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي إلى أنه يهدف إلى “تحسين وتعزيز الإطار القانوني لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ بحيث يتماشى مع متطلبات السيادة الوطنية ومع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
كما يندرج ضمن أهداف هذه المبادرة التشريعية، وفق المصدر نفسه، “تكريس سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على القوانين الوطنية، بما يتماشى مع النظام العام والقيم الثقافية والحضارية المغربية”، مُضيفا أنه “يراعي توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال الهجرة، ما يسهم في تفعيل المعاهدات الدولية بفعالية دون تعارضها مع القانون المغربي”.
ويستهدف مقترح القانون نفسه “معالجة إشكالية مفهوم ‘الإبعاد’ الوارد في القانون الحالي، الذي لم يحدد بشكل دقيق الجهة المخول لها اتخاذ قرار الإبعاد، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف الإجراءات المتعلقة بالطرد والاقتياد إلى الحدود”، إذ إن “هذا النقص قد يؤدي إلى تأويلات غير صحيحة أو عدم وضوح في التنفيذ”.
وفي هذا الصدد “يتضمن المقترح تعديلا لتحديد الجهة المختصة باتخاذ قرار الاقتياد والطرد بشكل دقيق، فهذه القرارات يجب أن تتخذ من قبل سلطات معينة، مثل ممثل الدولة في الإقليم (عامل الإقليم) في حالة الاقتياد، أو وزير الداخلية في حالة الطرد”.
كما يثير المقترح “قضية استخدام مصطلح ‘التراب الوطني’ في القانون، الذي لم يوضح ما إذا كان يشمل فقط الأراضي المغربية أو يشمل أيضا المياه الإقليمية والمجال الجوي”.
وشددت المذكرة التقديمية على أن “هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في ظل تطور وسائل الهجرة غير المشروعة، بما في ذلك محاولات التسلل عبر البحر أو الطائرات”. وبناء على ذلك اقترحت المبادرة التشريعية “تعديل القانون (رقم 02.03)، ليشمل ‘الحدود الوطنية’ بشكل موسع يشمل جميع المجالات الجغرافية والسياسية، بما في ذلك الحدود البحرية والجوية”.
0 تعليق