رفعت الحكومة الأجل الذي يتعيّن فيه على السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات المرورية تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة وتسليمها إلى صاحبهما من 15 يوما إلى 30 يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة، مع إمكانية اختياره الجهة المكلفة بإعادة الوثيقة المُحتفظ بها بعد أداء مبلغ الغرامة، في حال كان محل سكناه أو محل أداء الأخيرة يبعد بـ50 كيلومترا عن مقر السلطة المحررة للمخالفة.
جاء ذلك ضمن التعديلات القانونية الجديدة، التي أقرّها المرسوم رقم 2.24.655 الصادر في 25 من شوال 1446 الموافق لـ24 أبريل 2025 “بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29) سبتمبر (2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية”، والذي صدر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية (رقم 7400).
وتقضي هذه التعديلات، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بوجوب “تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة التي يقع عليها اختيار المخالف (..) داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة”، بعد أن كان هذا الأجل محددا في 15 يوما.
وينص المرسوم ذاته على أنه إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل 15 يوما ابتداء من انصرام أجل 30 يوما المذكورة، “تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حالة أداء الغرامة، وبإحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة”.
وحددّ المرسوم الجديد المسافة التي يمكن للمخالف عندها اختيار المصلحة التي يريد تسلم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة منها، بعد أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أي هل المصلحة المسجّلة للمخالفة أو السلطة المكلفة بالمعاينة، في 50 كيلومترا على الأقل، تفصل ما بين محل سكناه أو محل أداء الغرامة ومقر السلطة التي سجلت المخالفة.
بشكل أدق، تُحتسب هذه المسافة، كما أوضحت الوثيقة عينها، “بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة”.
كما أتاح المرسوم نفسه للمخالف إمكانية تسلم الوثيقة المحتفظ بها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختياره من أجل الاسترجاع، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة أو شهادة تسجيلها أو رخصة السياقة، ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وذلك “مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة”.
وفي هذا الصدد، نصت الوثيقة عينها، كذلك، على إمكانية إيداع المبلغ الأقصى للغرامة بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كانت هذه الإمكانية مقتصرة على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل أو بنسخة من الشكاية.
ونصّ المرسوم ذاته على أنه في انتظار انصرام أجل 30 يوما المحدد لأداء مبلغ الغرامات، والمنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر، إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك، وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء”.
0 تعليق